مقنعه
المقنعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
NoteV00P235N01 باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال.
فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي: أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها (6) (7).
مخ ۲۳۵
د ۱ څخه ۸۳۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ