230

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة فيها، والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا.

وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم (2) على الإكراه له.

مخ ۲۳۲