209

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء.

وإذا احترق قرص القمر كله، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة، وإن احترق بعضه، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.

NoteV00P211N23 باب أحكام فوائت الصلاة ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق (1) وقت فرض ثان عليه.

ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.

وإذا نسي (2) الحاضر صلاة، فذكرها بعد تقضي (3) وقتها، وهو مسافر قضاها في سفره على التمام، وإن نسي المسافر صلاة، فذكرها بعد خروج وقتها، وهو حاضر قضاها على التقصير.

وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر، فلم يصلها لعذر (4) حتى صار مسافرا، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت صلاة، فتركها لعذر ذاكرا (5)، أو نسيها حتى صار حاضرا، والوقت باق صلاها على التمام.

مخ ۲۱۱