167

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٦ م

باب القول في العلة التي لا تتعدى
واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى، هل تكون صحيحة أم لا؟.
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة.

1 / 177