158المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸واستعملها المتكلمون في غير ذلك.فأما العلة عند مالك والفقهاء فهي: «الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها» كما قلنا.ومن حكم العلة العقلية وحقها:١ - أن تكون موجبة لمعلولها.٢ - أن يستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها لها.٣ - وأن لاتقف في إيجابها على شرط.1 / 168کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ