134المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال: لأن مذهبه أن «لا وصية لوارث»، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ.وذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: «نسخت آية المواريث الوصية للوارث».والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية1 / 142کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ