125المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ومما يبين ذلك أن الله ﷿ قال: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت:١٤].فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنسن برجوع ذلك إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض، والله أعلم.1 / 131کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ