116

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٦ م

باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع
قال القاضي ﵀:
إذا خاطب النبي ﷺ العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟.
إنا لا نعرف عن مالك ﵀ نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله ﷺ لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك

1 / 122