116المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميعقال القاضي ﵀:إذا خاطب النبي ﷺ العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟.إنا لا نعرف عن مالك ﵀ نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله ﷺ لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك1 / 122کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ