214

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

خپرندوی

دار الهدى للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (١)؛ فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حرامًا، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيًا مذمومًا مبتدعًا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.
... فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب؛ فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب) (٢) .
* * *

(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) * «مجموع الفتاوى» (١١ / ٦٣١ - ٦٣٤) .

1 / 223