472

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

٢٧١ - المظاهر لا يطأ امرأته حتى يكفر

٢٧٢ - الظهار في ملك اليمين

باب اللعان

٢٧٤ - متى يجوز اللعان؟

٢٧٥ - إذا أسلمت المرأة فزوجها أحق بها إذا أسلم

٢٧٦ - عتق الأمة وهي تحت العبد

باب الطلاق

٢٧٧ - طلاق السنة

٢٧٧ - طلاق المرأة وهي حائض

٢٧٨ - طلاق المريض

٢٨٠ - إذا طلق وعليه مهر معجل

٢٨٠ - طلق وهو مشرك ثم أسلم

٢٨٠ - طلق امرأته قبل أن يدخل بها

٢٨١ - تزوج ولم يجد صداقاً

٢٨٢ - تفتدي المرأة من زوجها بصداقها

باب الخلع

٢٨٣ - الخلع تطليقة واحدة

٢٨٣ - للمختلعة السكنى ولا نفقة لها

٢٨٤ - الطلاق إلى أجل

٢٨٥ - الإشهاد على الطلاق

٢٨٥ - فقد الرجل عن امرأته ولا يعلم مكانه

472