Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
أعطى رجلاً عطية فهي له وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإن مات المعطى فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يحزها من أعطيها حتى حضرت الذي أعطاه الوفاة فلا خیار له.
ومن تصدق على ابنه بمالٍ عيني والابن صغير وحاز له وأشهد عليه، فلا يجوز ذلك، وهو من ذود إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه ودار بعينها أو دابة أو شيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه(١).
قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره، قبضه له من نفسه وأشهد عليه، فذلك جائز(٢).
***
(١) ((التمهيد)) (٢٤٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣٠٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٨/١٣، ٣٥٩).
(٢) ((الأم)) (٦٤/٤)، و((مختصر المزني)) (٢٣٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٥/٧)، و((المجموع)) (١٥/ ٣٦٧).
404