404

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

أعطى رجلاً عطية فهي له وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإن مات المعطى فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يحزها من أعطيها حتى حضرت الذي أعطاه الوفاة فلا خیار له.

ومن تصدق على ابنه بمالٍ عيني والابن صغير وحاز له وأشهد عليه، فلا يجوز ذلك، وهو من ذود إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه ودار بعينها أو دابة أو شيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه(١).

قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره، قبضه له من نفسه وأشهد عليه، فذلك جائز(٢).

***

(١) ((التمهيد)) (٢٤٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣٠٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٨/١٣، ٣٥٩).

(٢) ((الأم)) (٦٤/٤)، و((مختصر المزني)) (٢٣٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٥/٧)، و((المجموع)) (١٥/ ٣٦٧).

404