396

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

وقد قال مرة أخرى: ذلك جائز له أن يوصي له (١).

قال عبد الله: ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي (٢).

قال أبو حنيفة في ضمان الوصي: إذا كان قد أشهد في وقت ما يتخير لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن، والله أعلم.

***

(١) ((الأم)) (١٢٨/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٩/٨)، و ((المجموع)) (٥١٨/١٥).

(٢) ((المدونة)) (١٤٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣).

396