Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وقد قال مرة أخرى: ذلك جائز له أن يوصي له (١).
قال عبد الله: ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي (٢).
قال أبو حنيفة في ضمان الوصي: إذا كان قد أشهد في وقت ما يتخير لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن، والله أعلم.
***
(١) ((الأم)) (١٢٨/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٩/٨)، و ((المجموع)) (٥١٨/١٥).
(٢) ((المدونة)) (١٤٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣).
396