Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عسرتهما خلي سبيلهما(١).
قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضى الدين، وأما الحر فلا شيء عليه.
قال عبد الله: ولا حبس على معسر(٢)، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صيغة دفع ذلك إليه فذهب به إلى منزله، خياطاً كان أو صباغاً أو قصاراً، فهو ضامن كذلك في قيمة يوم قبضه(٣).
قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيء إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه(٤).
قال عبد الله: وإذا حكّم الرجلان رجلاً فحكَم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضى بخطأ، فإن قضى باختلاف من الناس، وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم(٥).
قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلاف من الناس(٦).
((المدونة)) (٥٩/٤).
((المدونة)) (٥٩/٤).
((المدونة)) (٤٥٨/٣).
((الأم)) (١٨٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٥/٧)، و((المجموع)) (٩٦/١٥، ١٠٩).
((المدونة)) (١٥/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٧/٩).
((الهداية)) (١٠٧/٣، ١٠٨)، و((الاختيار)) (٩٣/٢).
393