Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقر أنه أخوه، فلا يعطيه شيئاً حتى تقرر الورثة كلهم(١).
قال عبد الله: ومن أنكر حمل جاريته، وذكر أنه كان يعزل ألحق به الولد، فإن أقر أنه كان استبرأ سقط عنه(٢).
ومن قبض شيئاً بوكالة ثم دفعه إلى صاحبه، فهو مصدق مع يمينه(٣). والصلح جائرٌ بين المسلمين على الإقرار والإنكار الأصلح أحل إحلالاً(٤).
***
= (٢٠٨/٢٨)، و((الاختيار)) (١٣٨/٢).
(١) ((الأم)) (٢٣٤/٦)، و((مختصر المزني)) (٢١٣/١)، و((الحاوي الكبير)) (٨٦/٧)، و((المجموع)) (٣٢٩/٢٠).
(٢) ((المدونة)) (٣٨٦/٢).
(٣) ((المدونة)) (٢٧٣/٣).
(٤) ((المدونة)) (٢٠٥/٤).
383