Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ابن أمية: ((ألا كان هذا قبل أن تأتيني به))(١).
قال عبد الله: ومن اجتمعت عليه حدود وقتل، ذه(٢) القتل يأتي على ذلك، إلا حد الفرية فإنه يحد ثم يقتل(٣).
قال الشافعي: إذا اجتمعت على رجلٍ حدود جلد ثمانين للقذف، ثم جلد مئة للزنا، ثم قطعت يده ورجله للسرقة وقطع الطريق، ثم قتل قوداً، فإن مات في أول حدٍّ سقط عنه كل حدٍّ لله، وكان حقوق الآدميين في ماله(٤).
قال أبو حنيفة: كلُّ شيءٍ كان قبل قتله من الحدود مثل سرقة وقطع يد وما أشبه ذلك مما يكون دون النفس، اقتص منه ثم قتل، وما كان من قتل فكان الرجل قتل وزنا وهو محصن، بدأ بالقتل قصاصاً (٥).
قال عبد الله: ومن شرب خمراً أو شرب شراباً مسكراً، فالحد عليه ثمانون جلدة سكرَ أو لم يسكر، ثم يخلى ولا يحبس ولا ينفى (٦).
(١) أخرجه الإمام مالك في ((الموطأ)) (١٥٢٤)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود)).
(٢) هكذا في المخطوط.
(٣) ((المدونة)) (٤٨٤/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٨).
(٤) ((الأم)) (٦٠/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٧٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٧٣/١٣)، و ((المجموع)) (١١٥/٢٠).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٠١/٩)، و(«الهداية)) (٣٧٦/٢)، و(بدائع الصنائع)) (٦٣/٧)، و((الاختيار)) (٩٦/٤).
(٦) («الموطأ)) (٨٤٢/٢)، و((الاستذكار)) (٣/٨، ٦).
363