360

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض(١).

قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذان لم يبلغا فلا يحد لهما، وإذا قال: زنيت وأنت غلام، ضرب ثمانين جلدة.

قال عبد الله: وإذا قذفا فلا يحدان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام، ومن قال لرجل: يا لوطي، جلد الحد(٢).

قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا أدب، إلا أن يكون أراد بقوله أنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه(٣).

قال عبد الله: ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن، أو نفى رجلاً أو امرأة من نسبها، أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به القذف والنفي(٤).

قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض(٦).

(١) ((المبسوط)) السرخسي (٤٢/٧)، و((الهداية)) (٣٥٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٧)، و ((الاختيار)) (٩٣/٤).

(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٢/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٤٤/٧)، و((الهداية)) (٣٤٦/٢).

(٤) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠١/٤)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٧).

(٥) ((بدائع الصنائع)) (٤٢/٧).

(٦) ((الأم)) (٣١٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٩/١١)، و((المجموع)) (٤٠٨/١٧، ٥٨/٢٠).

360