Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فهذه كفارته.
قال الشافعي رحمه الله : يجوز عتق المدبر.
قال عبد الله: إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل فلم يستتاب(١).
قال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر(٢).
قال الشافعي: يستتاب الساحر.
قال عبد الله: ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب(٣).
قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن ارتد في الإسلام حبس ثلاثاً ثم استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن أبا ضرب عنقه(٥).
(١) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٨).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٩/١٠).
(٣) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٢/٧).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٧)، و((الهداية)) (٤٠٦/٢)، و((الاختيار)) (١٤٥/٤).
(٥) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/١٦، ٣٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٧).
349