349

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فهذه كفارته.

قال الشافعي رحمه الله : يجوز عتق المدبر.

قال عبد الله: إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل فلم يستتاب(١).

قال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر(٢).

قال الشافعي: يستتاب الساحر.

قال عبد الله: ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب(٣).

قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن ارتد في الإسلام حبس ثلاثاً ثم استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن أبا ضرب عنقه(٥).

(١) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٨).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٩/١٠).

(٣) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٢/٧).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٧)، و((الهداية)) (٤٠٦/٢)، و((الاختيار)) (١٤٥/٤).

(٥) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/١٦، ٣٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٧).

349