Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم(١).
قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.
قال عبد الله: ودية المجوسي ثمان مائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم(٢).
قال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار(٣)؛ لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية(٤).
(١) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٧/٤)، و ((الاستذكار)) (١١٦/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).
(٣) ((المبسوط)) الشيباني (٤٥٩/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و((الهداية)) (٤٦١/٤)، و ((الاختيار)) (٣٦/٥).
(٤) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٩٦/٧).
346