346

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

[باب ديات أهل الكتاب والمجوسي]

قال عبد الله: ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم(١).

قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.

قال عبد الله: ودية المجوسي ثمان مائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم(٢).

قال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار(٣)؛ لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية(٤).

(١) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٧/٤)، و ((الاستذكار)) (١١٦/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).

(٣) ((المبسوط)) الشيباني (٤٥٩/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و((الهداية)) (٤٦١/٤)، و ((الاختيار)) (٣٦/٥).

(٤) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٩٦/٧).

346