Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
إجارة، فهو ضامن لما أصابه، وإن سلم وطلب السيد إجارته فذلك له. قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده(١).
قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ، فلا ضمان عليه من استعان به. قال عبد الله: ومن استعار غلاماً لم يحتلم لسقي دابة، فهو ضامن لما أصابه.
ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فرب الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعدى، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه.
قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكري ما تعدى(٢).
***
(١) ((المبسوط)) السرخسي (٥٦/١٩).
(٢) ((الأم)) (٢٥/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٧).
328