Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
كرى حمل طعاماً فهلك فهو ضامن له، إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه(١).
قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره(٢).
قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره(٣).
قال عبد الله: ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت، فلا كراء له(٤).
قال أبو حنيفة: يعطى كراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).
قال عبد الله: ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه، فلا ضمان عليه(٧).
(١) ((المدونة)) (٤٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٤).
(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (١٩/١٦)، و((الهداية)) (٢٤٩/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٤)، و((الاختيار)) (٥٨/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٧/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٥/٧)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٤) ((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٨).
(٥) ((الهداية)) (٢٤٤/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٤/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠/١٦).
(٦) ((الأم)) (٩٢/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣١/١٢)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٧) ((البيان والتحصيل)) (٧/٣٧٤، ٨/٤٢٩).
326