Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وأدنى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه(١).
قال أبو حنيفة: لا يبيعه حتى يستوفيه.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء، أو أي طعام شاء قليلاً أو كثيراً إذا أخذه قبل أن يفارقه.
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض، بصفة معلومة وأجل معلوم(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال عبد الله: ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل(٣).
قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده(٤).
(١) ((المدونة)) (١٣٣/٣).
(٢) ((المدونة)) (٦٤/٣، ٦٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٧/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٦٠٩/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧٠/٦).
(٤) ((الأم)) (٧٩/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٨٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٧/٥) و((المجموع)) (١٤٩/١٠، ١٥٠).
315