312

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافاً، قال: إذا كان ذلك تبراً أو حلياً قد صنع فما يعجبني هذا(٢).

قال إسحاق مثل ذلك.

قال عبد الله: ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوارق على وجه المعروف يداً بيد.

قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوارق.

قال عبد الله: ومن سلف فلوساً أو دراهم فأبطلها السلطان، فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً نصف دينارٍ دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص(٣)، فله مثل عدد دراهمه، فإن أعطاه ديناراً فقال له: خذ نصفاً وجنى نصفاً-؛ فله عليه نصف دينار [اتضع الصرف أو ارتفع](٤).

= و((الهداية)) (٨٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٩/٢).

(١) ((الأم)) (٣٣/٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦٠/٦)، و((المجموع)) (٢٣٤/١٠).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٢٤/٦)، و((المغني)) (١٤٥/٤).

(٣) في المخطوط: ((وأنقص)).

(٤) في المخطوط: ((ابضع الصرف فارتفع))، والصواب ما أثبتناه، انظر ((المدونة)) (٣١/٣، ٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٧/٦).

312