Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه بما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل، وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه(١).
قال الشافعي رضي الله عنه : لا تدهن رأسها بشيء أصلاً لا بزيت ولا غيره(٢).
قال عبد الله: وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة(٣).
قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات(٤).
قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس الخز الأسود والأبيض، ولا تلبس ملوناً إلا سواد، وتلبس الأحمر والسابوي، والشطوي الرقيق والحرير الأبيض.
قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبا لزينة، وإنما شأنها التقشف(٥).
قال ابن عبد الحكم: وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية
(١) ((الموطأ)) (٥٥٩/٢)، و((المدونة)) (١٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٨/١٨)، و((الاستذكار)) (٢٣٩/٦).
(٢) ((الأم)) (٢٤٧/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٨)، و((الحاوى الكبير)) (٢٧٦/١١)، و((المجموع)) (١٨٤/١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٥٩٦/٢)، و((الاستذكار)) (٢٢٩/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٤٢/٣).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٣٠/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٩/٣)، و((الهداية)) (٢٧٨/٢)، و((الاختيار)) (١٩٣/٣).
(٥) المرجع السابق
297