291

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها، فلا شيء عليه وليتزوجها(١).

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إلي، وإن تقدم عليها [لم أعنفه](٢)، وأما سوى ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح لا يقع(٣).

قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء، فقال: كل امرأة نكحها فهي طالق، فتزوج فلا شيء عليه(٤).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله(٥).

***

= و ((الاستذكار)) (١٨٥/٦).

(١) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٨)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤/١٠)، و((المجموع شرح المهذب)) (١٧/ ٦١).

(٢) في المخطوط: ((أعتقه))، والمثبت من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤)

(٤) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧١/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٦).

(٥) ((الحجة)) (٢٧٧/٣)، و((المبسوط)) (٣٤٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٨٦/٣).

291