Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل.
قال عبد الله: وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر، ويشهد عليه الآخر في شهر آخر، فشهادتهما جميعاً جائزة، ويطلق عليه امرأته، ويكون عدة المرأة من يوم سمع الآخر زوجها يطلقها(١).
قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعاً على الشهادة في وقتٍ واحد.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم يدر أين هو وعمي خبره، فإنه يضرب له السلطان أجل أربع سنين من يوم يرفع ذلك إليه، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرق بينهما وبين زوجها الآخر(٢).
قال أبو حنيفة: لا يضرب لها أجل وهي امرأته فلتصبر(٣)، كذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٤).
(١) ((المدونة)) (٥/٤٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٠/٥٢).
(٢) ((الموطأ)) (٢/٥٧٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥/٤١١)، و((الاستذكار)) (٦/١٣٠، ١٣٣).
(٣) ((الحجة)) (٤/٤٩، ٦٧) و((المبسوط)) للسرخسي (١١/٣٥)، و((الهداية)) (٢/٤٢٤)، و ((الاختيار)) (٣/٣٧).
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٢٣٣٠)، (١٢٣٣٢) من طريق الحكم بن عتيبة: ((أنّ عليّاً قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق)). روى له البيهقي حديثاً عن علي بن أبي طالب، وقال: «هذا منقطع، الحكم لم يدرك=
285