253

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

فلا تزوج(١).

قال عبد الله: ولا يتزوج عبد ولا أمة إلا بإذن سيدهما، أولى بإنكاح من يليه من النساء من وليها(٢).

قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة، وهم أولى بالوصي في التزويج(٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).

قال عبد الله: وإنما الأولياء من العصبة، وليس الخال ولا الجد للأم ولا الأخوة للأم أولياء في النكاح(٥)، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية، وأهل دينها يعقدون نكاحها(٦).

قال الشافعي: إن كان لها ولي نصراني زوجها وإلا زوجها السلطان،

(١) ((الأم)) (٢٠/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٤٩/٩)، و((المجموع)) (٢٨٦/٧)، (١٣٠/١٦)

(٢) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٣٨/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٣/٥، ٥١٤)، و((التمهيد)) (١٠٥/١٩).

(٣) ((الحجة)) (١٢٣/٣، ١٢٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٠٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٩/٢).

(٤) ((الأم)) (١٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٥)، و((الحاوى الكبير)) (٩١/٩)، و((روضة الطالبين)) (٥٩/٧)، و((المجموع)) (١٤٧/١٦).

(٥) ((المدونة)) (١٠٥/٢)، (٣٦٠/٥)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٥).

(٦) ((المدونة)) (١١٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٩٣/٤، ٤٨١).

253