Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: يطأها، ويستمتع بها، ويبيعها، وإنما هي صفة من الصفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يطأها، وليفعل بها ما أحب.
ومن أعتق عبده سنة؛ فهو كما قال حر إلى سنة(١)، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا، إذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأما أن يوصي أن يشتري رقبة ليست بعينها؛ فإنه وسائر الوصايا سواء(٢).
***
(١) ((المدونة)) (٥٢٦/٢).
(٢) ((المدونة)) (٣٥١/٤)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).
250