186

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

الرجلُ عنه وعن أهلِ بيتهِ بكبشٍ أجزأهُ عنه(١).

قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا كبشاً عن كلِّ نفس(٢).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كبشاً كبشاً عن كلِّ نفس(٣).

قال عبد الله: ويُستَحبُّ كبشاً عن نفسٍ لمن يقدر عليه(٤)، ولا يشترك القومُ في الأضحية؛ يُخرجون الثمن ويقسّمون اللحم(٥).

قال أبو حنيفة: يُشْتَركُ في الإبلِ والبقر، ولا يُشْتَرَكُ في الغنمِ(٦).

قال الأوزاعي، والشافعي مثل قول أبي حنيفة(٧).

قال سفيان الثوري: الإبلُ والبقرُ يجزئ كلُّ واحدٍ منهما عن سبعةٍ من المضحّين، وعن سبعةٍ من المتمتّعين، ولا تجزئ الشاةُ إلا عن إنسانٍ واحدٍ(٨).

(١) ((الموطأ)) (٤٨٦/٢)، و((المدونة)) (٥٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٢٣٧/٥).

(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (٩/١٢)، (بدائع الصنائع)) (٦١/٥)، و((الهداية)) (٣٥٦/٤)، و((الاختيار)) (١٧/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٠٦/٣).

(٣) ((الأم)) (٢/ ٢٤٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوى الكبير)) (١٢٢/١٥)، و((المجموع)) (٣٨٤/٨).

(٤) ((الموطأ)) (٤٨٦/٢)، و((المدونة)) (٥٤٧/١) و((الاستذكار)) (٢٣٦/٥).

(٥) ((المدونة)) (٥٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٢٣٨/٥)، و((التمهيد)» (١٥٥/١٢)، و((البيان والتحصيل)» (٣٤٤/٣).

(٦) ((المبسوط)) السرخسي (١١/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٧٠/٥)، و((الهداية شرح البداية)) (٣٥٦/٤)، و((الاختيار)) (١٨/٥).

(٧) ((الأم)) (٢٢٢/٢)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٩/١٥)، و((مختصر المزني)) (٧٤/١)، و ((المجموع)) (٣٩٥/٨).

(٨) ((الإشراف)) (٤٠٦/٣).

186