Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه. ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.
وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته. وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز (1).
والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض. وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا (2) عمدا قتل. وإن قتل مملوكا فلا قود. وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية. وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
مسائل:
(الأولى): لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله. ولو قتل العبد حرين
مخ ۲۸۷
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ