281

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

(الثاني): فيما يصير به شاهدا، وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط.

أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية.

ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.

وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق (1). ولا يحل الامتناع مع التمكن.

ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب. ووجوبه على الكفاية. ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.

ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.

ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.

ويشهد على الأخرس بالإشارة. ولا يقيمها بالإقرار (1).

مسائل:

(الأولى): قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك.

(الثانية): يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.

(الثالثة): لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية:

مخ ۲۸۱