Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.
وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر. كالأرض، والخشب. ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
المقصد الرابع - في الدعوى. وهي تستدعي فصولا:
(الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا.
ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.
ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها. ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.
ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.
وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.
مسائل:
(الأولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به. ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.
(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله.
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه
مخ ۲۷۶
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ