Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل:
أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وتعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم، أو الأب، مثل: أبوين، وزوج وبنت. فللأبوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما، وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم، أو الأب خاصة.
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم.
في أصل الفريضة.
مخ ۲۶۹
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ