Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في (النهاية): ترجم مع الإحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا.
مسألتان:
(الأولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة:
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة.
وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
مخ ۲۱۹
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ