217

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يضمن ديته لو قتله الحد.

ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.

ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.

ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.

النظر الثالث: في اللواحق.

وفيه مسائل:

(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود قولان.

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.

ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.

(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.

(الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها.

ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان.

ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.

(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى.

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف (1)، عوقب زيادة على الحد.

مخ ۲۱۷