211

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة:

الأول: السبب، وهو أمران.

(الأول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.

ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.

وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.

الثاني: في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.

وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.

وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.

ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

وأن يكون عقدها دائما.

وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله.

وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.

ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.

الثالث: الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.

مخ ۲۱۱