Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.
تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.
وقيل أدناه أن تؤذي أهله.
ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت.
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
مخ ۲۰۲
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ