200

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.

(الثاني) في المستقيمة الحيض. وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة. وإن كانت تحت عبد.

وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه. ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث.

وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج.

(الثالث) في المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر.

وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.

وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

ولا عدة على الصغيرة. ولا اليائسة على الأشهر.

وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة.

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.

ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.

(الرابع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.

ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.

ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.

ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.

مخ ۲۰۰