196Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةابن حسن محقق هلی - ۶۷۶ ه.قالمحقق الحلي - ۶۷۶ ه.قشمېره چاپونهالثانية - الثالثةد چاپ کال1402 - 1410ژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.مخ ۱۹۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ