162

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال.

مخ ۱۶۲