Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف: فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد. ويعتبر فيه القبض.
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
ولو كان على طفل قبضه الولي، كالأب والجد للأب أو الوصي.
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق:
والشروط أربعة أقسام:
(الأول) في الوقف:
ويشترط فيه التنجيز والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه.
فلو كان إلى أمد كان حبسا.
ولو جعله لم ينقرض غالبا صح. ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا.
وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه. والأول مروي.
ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما: البطلان.
(الثاني) في الموقوف:
ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.
ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
(الثالث) في الواقف:
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف.
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ