141

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.

فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.

ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.

والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.

مخ ۱۴۱