831

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

ایډیټر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
تونس
•
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
[باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
وتتعدد الكفارة بتكرر اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة.
[باب فيما تتحد فيه الكفارة]
وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان:
ابن رشد: لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله.
اللخمي: ولو كررت في مجالس.
وقال محمد: وأري تعددها.
وقال ابن عبد الحكم يتعدد في: والله ووالله ويتحد في والله والله.
وفيها: إن نوى كل يمين غير التي قبلها فكفارة واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة أيمان فذلك عليه كقوله ثلاثة نذور.
عياض: في حمل لفظها على شرط تعددها بنية كونها كنذور عليه، أو بنية كونها أيمانًا مستقلة غير مؤكدة قولا الأكثر وأبي عمران ولفظها في رواية هي أبدًا يمين واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور، وثلاثة أيمان عليه فيكون كذلك، وفي بعض النسخ: أو

2 / 385