737

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

ایډیټر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
تونس
•
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
السهم المقتل قبل سقوطه في الماء، إن نفذه فيه لم يؤكل.
ولو رمى صيده في الجو أو الجبل فسقط ميتًا منفوذ المقتل؛ ففيها: أكل، وغير منفوذ.
قال ابن حارث: اختلف ففيه، فذكر قول ابن القاسم فيها: لا يؤكل.
قال: وقال أشهب: لو قال قائل يؤكل كان قولًا؛ لأن الموت من الرمية.
قال يحيى بن عمر: أنكر سحنون قول أشهب.
[باب المصيد]
المصيد: تقدم في الرسم، وناد النعم في كونه كوحش أو مقدور عليه؛ ثالثها: البقر؛ لأن لها فيه أصلًا؛ لتخريج اللخمي على الوحش لعلة العجز عنه، وعلى قول ابن حبيب في النعم يعجز عن ذكاتها بسقوطها في مهواة يطعنها حيث أمكن.

2 / 288