73المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arfa - ۸۰۳ ه.قابن عرفة - ۸۰۳ ه.قایډیټرد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرخپرندویمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهحفصیانأن يستجمر بيمينه".عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه".وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه" لا يمكن في كل حال.وفيها: "لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره".الباجي وابن بشير عن الأشياخ: "قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله".اللخمي: "اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى".وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله: "إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه".[الاستنجاء]الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة.1 / 135کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ