555المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arfa - ۸۰۳ ه.قابن عرفة - ۸۰۳ ه.قایډیټرد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرخپرندویمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهحفصیانوفيها: من علمت شأن زوجها حاجته لها لم تصم دون إذنه، وإن علمت عدم حاجته فلا بأس أن تصوم.قلت: مفهوماهما في جاهلتها متعارضان، والأقرب الجواز؛ لأنه الأصل.ابن رشد: وكذا أم الولد والسرية.الباجي: من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره.وانظر هل للزوج والسيد إفطارهن مع عدم الإذن، والمعرفة بالحاجة بعد التلبس بالصوم.وسمع أصبغ ابن القاسم لا يمنع زوجته النصرانية من صومها مع أهل دينها، ولا يكرهها على أكل ما يجتنبونه.وسمع ابن القاسم للعبد الصوم دون إذن ربه إن لم يضر به.ابن رشد: وكذا أمة الخدمة.الباجي: قال ابن شعبان.قيل: لا يجوز صوم العبد دون إذن ربه، وإن لم يضر به وبه أقول.2 / 99کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ