525

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

ایډیټر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
الصوم يشبه أن يكون استحبابًا والقياس لزوم التبييت كل ليلة.
الصقلي: أو كان ذلك نذرًا، وفيها لمالك إن شكت بعد الفجر في طهرها قبله مضت على صومه وقضته.
ابن القاسم: لخوف طهرها بعده.
عياض: أخذ منه لابن القاسم من تعليله بالشك دون عزم تبييت الأول ورد بأنه رجح التعليل بالمتفق عليه.
وقيل: شكت بعد أن نوت بجزم تقدم وأخذ منها لمالك رواية ابن الماجشون.
قلت: لتناول ظاهرها أول يوم من رمضان؛ ورفض النية قبل انعقاده يمنعه.
وفي إبطاله إياه بعده قولا اللخمي معها، والواضحة، وثالثها: للصقلي عن سحنون إنما القضاء مستحب.
اللخمي: بخلاف نية إبطاله بأكل بداله عنه لبقاء نية التقرب وعدمها في الأول وروي ابن عبدوس في مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر فأهوي بيده فقيل له لا ماء معك فكف: أحب قضاءه.
وصوب اللخمي سقوطه.
قلت: استحباب قضائه ذكره الشيخ من رواية ابن أشرس قال: وأعرف رواية أنه لا شيء عليه وهو جل قوله.
[باب في مبطل الصوم]
ويبطله وصول غذاء لحلق أو معدة من منفذ واسع:

2 / 69