428

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

ایډیټر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
وعجز المكاتب كعدم كتابته.
[باب المدير]
والمدير فيها: من لا يكاد أن يجتمع ماله عينًا.
وروى ابن عبد الحكم: من لا يحصي ما يخرجه وما يقبضه، وروى معها: يقوم عروضه في شهر من السنة.
الباجي: هو رأس حوله، ونقل المازري عنه: هو الشهر المكمل حوله ظاهر لفظها بعيد معنى لأنه إيجاب للزكاة قبل تمام الحول بل الواجب حمله على أول الشهر من السنة الثانية، ويؤيده قولها: إن نض له في وسط السنة أو طرفيها درهم قوم لتمامها.
اللخمي: في وقت تقويمه ثلاثة، فيها: شهر من السنة يريد وسطها لأنه بين المالك والفقير.
ابن نافع: يزكي ما نض لتمام حوله كمقتضى من دين فإن اختلطت أوقات النضوض عين شهرًا إن كثر نضه قربه وإن قل بعده يقوم فيه كل ما بيده يزكي منه ما زاد على ما كان زكاه وصار ابتداء حوله في كل ماله.
ابن مزين عن أشهب: يقوم لحول من يوم باع بالعين.
ولمحمد عنه نحو ابن نافع.
ابن زرقون: عنه إن باع بنصاب زكاه حينئذ.

1 / 494