405المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arfa - ۸۰۳ ه.قابن عرفة - ۸۰۳ ه.قایډیټرد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرخپرندویمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهحفصیان[كتاب الزكاة]الزكاة اسمًا: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا.ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره.وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرًا وخمسان.1 / 471کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ