195

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

ایډیټر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
[باب السجود]
والسجود: مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف، وفي صحته بأحدهما فيها: بالجبهة، وبأنفه يعيد أبدًا.
أبو الفرج عن ابن القاسم: بل في الوقت.
ابن حبيب: أبدًا فيهما.
وفيها: من بجبهته قروح أومأ ولم يسجد على أنفه. أشهب: إن سجد عليه أجزأ.
اللخمي: على قول ابن حبيب يجب، وفي كون قول أشهب وفاقًا أو خلافًا طريقا الصقلي مع شيخه عتيق وبعض شيوخه مع ابن القُصار.
وروى ابن القاسم: لا أحب وضع جبهته على محل مرتفع لا يمس أنفه، وكره مالك شد جبهته بالأرض.
وفي استحباب وضع ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات: لا تحديد لابن شعبان والمبسوط وابن حبيب، واستحب اللخمي تأخيرها عن ركبتيه في قيامه.
ابن شعبان: الاختيار وضعهما قبل ركبتيه ويرفع كذلك، ويضعهما بين سجدتيه على فخذيه مبسوطتين وعدم رفعهما بين سجدتيه، بعض أصحاب سحنون: لا يجزئ وخففه بعضهم.
وسمع يحيى: قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير عذر عمدًا يستغفر الله منه.

1 / 260