119المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arfa - ۸۰۳ ه.قابن عرفة - ۸۰۳ ه.قایډیټرد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرخپرندویمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهحفصیان[تعريف الحيض]الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يومًا في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يومًا ونحوها، وبعد ستةٍ عشرين ونحوها فأقل في الجميع، فيخرج دم بنت سبع ونحوها.1 / 181کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ